آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • أشغال الشارقة تصدر تقريرها السنوي لعام 2023
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • بسبب خلافهما على الميراث.. زوجة أحمد السقا تقاضي شقيقها
  • استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
  • وفاء علي: ترشيد الطاقة أصبح أمرا عالميا.. ويجب حدوث تناغم بين الدولة والمواطن
  • ضربة موجعة لاتصالات أحيزون.. الغرامة التي أقرتها المحكمة تتجاوز أرباح الشركة خلال عام كامل
  • المؤسسة الاتحادية تُطلق «الأجندة الوطنية للشباب 2031»