براءة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حفل المنصورية»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأحد، براءة 20 متهمًا في القضية التي حملت رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".
ووجهت النيابة المختصة للمتهمين بالقضية اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.
وذكرت النيابة العامة في بيان سابق، إنها تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضي، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة -على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل، بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.
وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نُسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحوٍ تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنصورية حفل المنصورية محكمة جنح الجيزة مركز كرداسة
إقرأ أيضاً:
تحذير مهم.. سب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات مشددة
حدد قانون العقوبات المتعلقة بجريمتي السب والقذف، إضافة إلى تنظيم استخدام برامج تقنية المعلومات التي تنال من شرف الأشخاص واعتبارهم وفقاً لنصوص المواد 302 إلى 310.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهمانصت المادة 302/1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يُعد قاذفًا كل من أسند إلى غيره، بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
كما عاقبت المادة 303/1 على جريمة القذف بالنص على: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
وبخصوص جريمة السب، فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة لها: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يُعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتي السب والقذفنصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة، في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديانصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".