المحكمة الاتحادية تصدر قراراً مؤقتاً لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة “تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور” في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.
وجاء هذا القرار لحين حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر، وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
وأكدت المحكمة الاتحادية في بيان لها أن “هذا القرار جاء لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها، حيث إن إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة سيؤدي إلى تعطيل عمل هذه المؤسسات، وبالتالي تعطيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية سوف تنظر في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف تصدر قرارها في هذا الشأن في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار”.
تحليل
يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان استمرار عمل المرافق العامة في العراق، حيث سيمنع تعطيل هذه المرافق بسبب إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.
وينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وإذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة المذكورة، فإن ذلك سيعني استمرار صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، وبالتالي استمرار عمل هذه المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولة التی تدار بالوکالة المحکمة الاتحادیة استمرار عمل هذا القرار
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
(المادة الثالثة)
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.