ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023

المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة “تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور” في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

وجاء هذا القرار لحين حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر، وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.

وأكدت المحكمة الاتحادية في بيان لها أن “هذا القرار جاء لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها، حيث إن إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة سيؤدي إلى تعطيل عمل هذه المؤسسات، وبالتالي تعطيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية سوف تنظر في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف تصدر قرارها في هذا الشأن في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار”.

تحليل

يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان استمرار عمل المرافق العامة في العراق، حيث سيمنع تعطيل هذه المرافق بسبب إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة.

وينتظر أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المقامة أمامها للطعن بدستورية المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة المذكورة، فإن ذلك سيعني استمرار صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، وبالتالي استمرار عمل هذه المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الدولة التی تدار بالوکالة المحکمة الاتحادیة استمرار عمل هذا القرار

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد تشكيل اللجان البرلمانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، على أن يعود للانعقاد غدا الخميس.

وقبيل رفع الجلسة، دعا رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية إلى التقدم بطلب للأمانة العامة، قبل إعلان التشكيل النهائي للجان في جلسة الغد.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية، وتنص المادة 40 على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية، فيما تنص المادة 42 على ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع الإشغالات بالمراكز والأحياء
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين
  • الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين
  • المحكمة تصدر حكمها بنقل رفات مارادونا
  • رئيس شمال القاهرة يوافق على وجود سيارة إسعاف داخل المحكمة
  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين راشد الغفلي سكرتيراً خاصاً لحاكم عجمان
  • حميد بن راشد يصدر قرارا بتعيين راشد الغفلي سكرتيراً خاصاً لحاكم عجمان
  • أمريكا تصدر قراراً بشأن السفن القادمة من الموانئ السودانية
  • مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد تشكيل اللجان البرلمانية
  • ''العدل'' تصدر قرارا بإنشاء 12 دائرة جنايات بالاستئناف