المحكمة الاتحادية: على الحكومة الالتزام بإنهاء العمل بالوكالة حتى حسم الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.