«الطيران المدني»: 72.64 في المئة نسبة الإنجاز بمشروع الحزمة الأولى بمبنى الركاب الجديد في المطار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم، إن نسبة الإنجاز بالحزمة الأولى بمشروع مبنى الركاب الجديد (تي2) في مطار الكويت الدولي بلغت 72.64 في المئة.
وأوضح المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن «نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية بلغت 68.1 في المئة بنهاية شهر نوفمبر الماضي».
وأكد العتيبي «استمرار المشاريع التطويرية في مطار الكويت الدولي لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوي في البلاد بفضل تعاون الجهات الحكومية المعنية».
وأشار إلى أن «الحكومة تولي مبنى الركاب الجديد أولوية قصوى إذ يعد أحد مشاريع التنمية الكبرى، كما يحظى المشروع بمتابعة مباشرة وحثيثة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح».
وذكر أنه «تم أخيرا عقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المتطلبات الضرورية لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع».
وأوضح أن الجهات المشاركة بالاجتماع كانت وزارات الداخلية و(الأشغال العامة) و(الكهرباء والماء) وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة و(الطيران المدني) وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وأشاد العتيبي بفريق وزارة الأشغال العامة المشرف على المشروع وتضافر وتعاون جميع الجهات الحكومية لتذليل كل العقبات وتجاوز التحديات بشكل مباشر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.