حكم إخراج الزكاة عن متوفى تأخر في تأديتها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية تقول السائلة: توفت أمي ولم تخرج زكاة المال لعدة سنوات ولا أستطيع أن أعرف قيمة المبلغ الذي أقوم بإخراجه أو عدد السنوات فماذا أفعل؟
حكم إخراج الزكاة عن المتوفى الذي تأخر عن تأديتها لعدة سنواتأجاب الدكتور أحمد العوضي أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية إذا استطاع الورثة أن يقوموا بحصر السنوات التي لم تخرج الأم عنها الزكاة يقوموا بإخراج الزكاة المتأخرة علي الوالدة وبذلك تبرأ ذمة الوالدة من الزكاة
وأوضح في حالة عدم التمكن من حصر السنوات يتجمع الورثة ثم يقوموا بعمل حسبة تقريبية للسنوات التي لم يدفع عنها الزكاة ويقوموا بإخراج الزكاة لكل سنة علي حداها أي يحسب النصاب الخاص بكل سنه ثم يقوموا بإخراج الزكاة .
يقول السائل: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟ وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
وقال علي جمعة في فتواه: لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي، موضحاً أنه في حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
وشدد علي جمعة أنه لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر غدا المفتي: انتعاش الاقتصاد ثمرة الزكاة والصدقات حكم إخراج الزكاة التي وجبت على المال قبل وفاة المالكوقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟
وقال علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .
وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
ليؤكد علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .
وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .
وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.
واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .
وأكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .
وقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟
وأضاف علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .
وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .
وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .
وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.
واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .
ليؤكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال دار الإفتاء کان رحمه الله من مشاکل صحیة منذ أکثر من زکاة المال علی جمعة أنه کان فهل یجب یجب علی إذا کان من ضمن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم تصوير الكتب دون إذن صاحبها (فيديو)
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ المال بكل أشكاله، سواء كان مالاً نقديًا أو معنويًا، لافتا إلي أن تصوير الكتب أو نشرها عبر الإنترنت بدون إذن صاحبها، أمر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي جزء من مقاصد الشريعة التي تحافظ على المال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: “المال في الشريعة لا يقتصر على العملات أو الذهب والفضة فقط، بل يشمل كل ما له قيمة، مثل المؤلفات، الكتب، الندوات، وحتى الحلقات المرئية أو الصوتية، كل هذه الأمور تعتبر مالاً له قيمته، ولا يجوز التعدي عليها إلا بإذن صاحبها”.
دعاء دخول الحمام كامل بالسنة.. الإفتاء توضح رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود دار الإفتاء المصرية في تنظيم الندوة الدوليةوتابع: “القراءة في حد ذاتها ليست محلاً للمشكلة، ولكن المشكلة تكمن في نقل أو طبع أو توزيع هذه الكتب أو المواد الإعلامية دون إذن من صاحبها، فإذا كان صاحب الكتاب أو المادة قد حدد شروطًا للاستخدام أو التوزيع، مثل أن تكون المادة متاحة للمشتركين فقط أو لمن دفع ثمن الكتاب، فإن على الناس احترام هذه الشروط”.
وأكد أنه يجب على الشخص الذي يرغب في مشاركة أو نشر أي مادة فكرية أن يستأذن من صاحب الحق، قائلاً: “الشرع يحرص على حفظ الحقوق ولا يجيز التعدي عليها، حتى وإن كانت النية هي نشر العلم أو مساعدة الآخرين”.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، مؤكدًا أن النية الطيبة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة، موضحا إنه يجب أن يكون النفع مبنيًا على إذن شرعي، ولا يمكننا أن نبرر التعدي على حقوق الآخرين بحجة النفع العام.
وأوضح أن العلماء والمفكرين قد يضعون قيودًا على المواد التي يقدموها، سواء كانت محاضرات أو كتب، وينبغي على الجميع احترام هذه القيود.