حكم إخراج الزكاة عن متوفى تأخر في تأديتها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية تقول السائلة: توفت أمي ولم تخرج زكاة المال لعدة سنوات ولا أستطيع أن أعرف قيمة المبلغ الذي أقوم بإخراجه أو عدد السنوات فماذا أفعل؟
حكم إخراج الزكاة عن المتوفى الذي تأخر عن تأديتها لعدة سنواتأجاب الدكتور أحمد العوضي أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية إذا استطاع الورثة أن يقوموا بحصر السنوات التي لم تخرج الأم عنها الزكاة يقوموا بإخراج الزكاة المتأخرة علي الوالدة وبذلك تبرأ ذمة الوالدة من الزكاة
وأوضح في حالة عدم التمكن من حصر السنوات يتجمع الورثة ثم يقوموا بعمل حسبة تقريبية للسنوات التي لم يدفع عنها الزكاة ويقوموا بإخراج الزكاة لكل سنة علي حداها أي يحسب النصاب الخاص بكل سنه ثم يقوموا بإخراج الزكاة .
يقول السائل: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟ وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
وقال علي جمعة في فتواه: لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي، موضحاً أنه في حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
وشدد علي جمعة أنه لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
وقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟
وقال علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .
وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
ليؤكد علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .
وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .
وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.
واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .
وأكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .
وقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟
وأضاف علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .
وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .
وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .
وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.
واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .
ليؤكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال دار الإفتاء کان رحمه الله من مشاکل صحیة منذ أکثر من زکاة المال علی جمعة أنه کان فهل یجب یجب علی إذا کان من ضمن
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر".
وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.
وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع؟وكانت دار الإفتاء المصرية، حددت قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.