مهم من الضمان الاجتماعي للعاملين بالمهن الخطرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
سرايا - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جميع العاملين في القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة، إلى عدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.
وطالبت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، جميع المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة ممن استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، بضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم، وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل لعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1بالمئة) من أجره، زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والدخول لزاوية التشريعات، مبينة أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".
إقرأ أيضاً : الاحتلال يقصف مدرسة "العائلة المقدسة" التي تضم عددا كبيرا من النازحين بغزةإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المهن الخطرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.