مهم من الضمان الاجتماعي للعاملين بالمهن الخطرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
سرايا - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جميع العاملين في القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة، إلى عدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.
وطالبت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، جميع المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة ممن استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، بضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم، وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل لعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 216 اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1بالمئة) من أجره، زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والدخول لزاوية التشريعات، مبينة أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".
إقرأ أيضاً : الاحتلال يقصف مدرسة "العائلة المقدسة" التي تضم عددا كبيرا من النازحين بغزةإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المهن الخطرة
إقرأ أيضاً:
القانون يضع ضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الضوابط والإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 53 على" ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".