أعلنت دار سوثبى للمزادات العالمية في لندن، عرض العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع في مزاد علني وذلك يوم بعد غدا  الثلاثاء    وقد رصد الدكتور حسين دقيل الباحث المتخصص فى الآثار اليونانية والرومانية من ضمن القطع الـ ٤٨ التي يعرضها المزاد توجد ١٥ قطعة آثار مصرية نادرة، يبلغ سعرها بالمزاد ٩٣٥ ألف جنيه إسترليني أي ما يساوي مليون و١٨٢ ألف دولار أمريكى

بتهمة النصب والهروب من أحكام قضائية.

. حبس عصابة الآثار المزيفة في الطالبية مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في رحلة البحث عن الآثار بأسوان

وتشمل القطع المصرية تمثال برونزي للمعبودة سخمت برأس لبؤة، «أنثى الأسد» العصر المتأخر، 716-30 ق.م، مثال برونزي لأوزوريس، الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م.، قطعتان من البردي من كتاب الموتى، الأسرة الثامنة عشرة، 1550-1292 ق.م.، أوشابتي من الحجر الجيري، الأسرة التاسعة عشرة، 1305-1196 ق.م.، جزء من رأس جرانيت للمعبود آمون، الأسرة الثامنة عشرة، 1540-1292 ق.م.، تمثال كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، العصر المتأخر، 716-30 ق.م.، لوحة برونزية، العصر البطلمي، 304-30 ق.م.، تمثال برونزي للمعبودة نيث، الفترة المتأخرة، ربما الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م، تمثال برونزي لأوزوريس، الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، ثلاثة جرار كانوبية من المرمر، الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م.، قناع مومياء خشبي كبير، الأسرة 19/21، 1305-956 ق.م.، تمثال أوشابتي متعدد الألوان من المرمر للأمير خعمواست، الأسرة التاسعة عشرة، عهد رمسيس الثاني، 1279-1213 ق.م.، رأس من البازلت لملك، ربما سيتي الأول، الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، لوحة من الحجر الجيري، الأسرة الخامسة، 2494-2345 ق.م.، جرة من حجر ديوريت، تعود للفترة ما قبل الأسرات (نقادة الثانية)/والأسرة الأولى، حوالي 3500-2900 ق.م.

وفى ضوء ذلك أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن القطع المعروضة للبيع يبدو عليها أنها ناتج الحفر خلسة الذى زادت حدته بعد فوضى يناير 2011 وساهمت بعض الفتاوى الضالة فى ذلك الوقت فى انتشارها بشكل كبير لدرجة أن معظم منازل القرى حاليًا تحفر للبحث عن الآثار وتهريبها وظهر الغناء الفاحش على العديد من الأفراد  فجأة نتيجة الحفر وتهريب الآثار، هذا فى ظل قانون محلى يحتاج إلى التعديل وعدم إحكام الرقابة الدقيقة على استخدام المنقبون بشكل غير شرعى للتكنولوجيا الحديثة والأجهزة المهربة علاوة على عدم توافر كل الإمكانيات المادية من أجهزة وأفراد وتقنية عالية لدى الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة

وأوضح الدكتور ريحان أن الموضوع شائك وله عدة أبعاد أثرية وقانونية ودينية واجتماعية ودولية.

وبخصوص الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعي فهو مخالف للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته التي تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر

وبخصوص العقوبة أضاف الدكتور ريحان أن عقوبة التنقيب غير الشرعي جاءت في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

وجاءت عقوبة جريمة الحفر خلسة وإخفاء الآثار بقصد تهريبها فى  المادة 42 فى تعديلات القانون رقم 91 لسنة 2018 كالآتى "تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقــل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس"

وأوضح الدكتور ريحان أن هناك إشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضي محل التنقيب من الأراضي الأثرية، والأراضى الأثرية متنوعة منها الأثر المسجل وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضي أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوي على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.

ويتابع الدكتور ريحان بأن هناك أراضي إخضاع وهي الأراضي التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

ويشير إلى حرم الأثر وهي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية

وينوه إلى أراضي المنافع العامة للآثار وهي الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضي المتآخمة للأثر وهي الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.

ولفت الدكتور ريحان إلى أن الإشكالية فى أن معظم الحفر خلسة إن لم يكن كله  يتم فى أراضى خارج نطاق ما ذكر، وبالتالي فالأراضي من الملكية الخاصة لا تقوم فيها جريمة التنقيب وفى حالة مداهمة أي شخص يحفر أو يقوم بالتنقيب في ملكية خاصة دون العثور على لقى أثرية فلا جريمة

وفي حالة القبض علي القائمين بالحفر في ملكية خاصة مع العثور على لقى أثرية تعتبر قضية حيازة للأثر وليست حفر أو تنقيب غير شرعي طبقًا لدراسة قانونية للدكتور محمد عطية مدرس الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص

وأوضح الدكتور ريحان أن نظام المكافأة لمن يعثر على آثار لا يساهم أيضًا في تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أعمال التنقيب الغير شرعي أو العثور على قطع أثرية بسبب عيوب المواد 24، 44 من قانون حماية الآثار ومنها تحديد مدة 48 ساعة للإبلاغ عن العثور على أثر من لحظة العثور عليه وإلا يعاقب بتهمة حيازة أثر، كما جعل قيمة الأثر احتمالية وبالتالي إعطاء المكافأة احتماليًا أيضا حيث نصت المادة 24 "وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة".

وبالتالى طبقًا لما جاء فى الدراسة فإن اعتبار المكافأة نقدية فقط ليس بالأمر الصائب لأن توفير مخصصات مالية ليس بالأمر السهل وهو ما سوف يؤثر سلبًا علي قيمة المكافأة بحث تصبح عبثية قليلة القيمة بحيث تدفع من يجد أثرًا أن يمتنع عن تسليمه وبهذا سيكون تصرفه التالي هو ارتكاب ما يجرمه القانون كما يجب التحول إلى المكافأة العينية مثل التعيين فى وزارة السياحة والآثار 

وفى النهاية يوضح الدكتور ريحان بأن الثغرات الموجودة فى بنود قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 24، 42، 44 تساهم فى زيادة الحفر خلسة واتساع نطاقه وهو ما ينتج عنه تهريب آثار يستحيل عودتها باعتبارها غير مسجلة إلا بالعلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية ورغبة هذه الدول نفسها فى عودة الآثار لبلد المنشأ وهى مصر

علاوة على أن الرقابة على الحفر خلسة غير كافية والذى يتطلب حصرًا شاملًا لكل أراضى مصر سواءً داخل نطاق الآثار أو خارجها بإحداثيات وتقنيات علمية لضمان رقابتها بريًا وبحريًا وجويًا، كما أن المعدات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية غير كافية للمتابعة وإحكام الرقابة ويقترح الدكتور ريحان دخول القوات المسلحة فى هذا المضمار وإنشاء وحدة متكاملة من الجيش والشرطة يطلق عليها "وحدة مكافحة الاتجار بالآثار" تبدأ مهامها من الحفر خلسة إلى السرقة والتهريب ومتابعة المزادات العالمية وحركة الآثار التى تخرج من مصر على أن يكون بها آثاريين وقانونيين والجهات الأمنية من شرطة وجيش ودبلوماسيين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبير آثار تهريب الآثار الآثار المصرية المجلس الأعلى للآثار الحفر خلسة العثور على عن الآثار ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جامعة كفر الشيخ تطلق مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة SEFPP

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بكلية الزراعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تنفيذ هذه الفعاليات من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بنشر الوعي بين طلبة الجامعة بقضايا المجتمع؛ إذ تم اطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024، للمساهمة في إتاحة الفرصة للشباب المُبدعين لعرض مواهبهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات.

وأوضح أنه  قدم  للبرنامج عدد (11) مبادرة مجتمعية حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، و(10) مشروعات لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، وشهد البرنامج أيضا مشاركة طلبة الجامعة من قادرون بإختلاف في البرنامج وكان لهم آثر بارز في المشروعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن من شروط  المشاركة في المشروعات أن يكون الفريق مكونًا من (3-5) أفراد، وتتراوح أعمارهم من (18-24) عامًا، وإثبات سجل للمشاركة المدنية أو التطوع أو التحاق في أي نشاط مجتمعي غير أكاديمي "إن وُجد"، والاستعداد للالتزام ببرنامج السكان القومي ومدته 4 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الفصل الدراسي والامتحانات، وتوافق جداول التدريبات مع جداول المحاضرات بالجامعة للطلبة.

ويذكر أن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بكلية الزراعة قد تضمن المشروعات الاتية: المشروع الاول: تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، والمشروع الثاني: مسابقة المبادرات المجتمعية حول قضايا السكان وتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية ويهدف البرنامج  إلى تمكين ورفع قدرات الشباب وحثهم على الإبداع وابتكار حملات توعوية مختلفة ومُبادرات مجتمعية رائدة لرفع مستوى الوعي العام حول قضايا السكان، وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا السكان، حيث إن المسابقة تساعد على دراسة أعمق للمشاكل وإيجاد حلول أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • شركة ” Kelinruier “تستعرض خدماتها المتطورة في مجال الحفر وصيانة الآبار لشركة الخليج العربي للنفط
  • جامعة كفر الشيخ تطلق مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة SEFPP
  • بأمر من الملك.. مجلس العلماء يجتمع للنظر في عمل لجنة الافتاء المكلفة بمقترحات مدونة الأسرة
  • الدكتور بن حبتور يعزّي في وفاة المناضل الوحدوي اللواء خالد باراس
  • البابا تواضروس الثاني يلتقي بالمجلس الإكليريكي الفرعي في الإسكندرية
  • بعد إحالة الملك لتعديلات مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى ينعقد الجمعة
  • تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار ببولاق أبو العلا 15 يوما
  • الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال
  • «كنز علي بابا».. حبس عصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا
  • العثور على جزء من مائدة القرابين في معبد زيوس بشبه جزيرة القرم