من حق كل مرشح رئاسى تعيين مندوب في لجان الانتخابات بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الأول الجمعة، وينتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.
ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابيتنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة .
وتنص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التييقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية».
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارجتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المصرية 2024 البعثات الدبلوماسية بطاقة الاقتراع السفارة القنصلية المصرية لجنة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لجنة الانتخاب
إقرأ أيضاً:
رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.