توقفت مصادر حقوقيّة عند مسألة إحباط "مخابرات الجيش" لعملية إرهابية كانت تُهدد قصر عدل بيروت، الأسبوع الماضي، تبيّن أنّ الهدف من ورائها هو تحرير الإرهابيّ نعيم عباس.   وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنَّ مثل هذه الحادثة والتي تم إحباطها لحُسن الحظ، تستوجب تعزيز حماية قصور العدل في كل لبنان، كون هناك محاكمات وجلسات تجري لمتهمين خطيرين، وبالتالي من الضروري جداً أن تكون الإجراءات الأمنية مُشددة.

  ولفتت المصادر إلى أنّ المخطط الذي حُكيَ عنه بشأن إمكانية إقتحام قصر العدل في أثناء محاكمة عباس، أعاد الذاكرة إلى حادثة اغتيال قضاة أربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا عام 1999، وقالت: "حينها، دخلَ مسلحون إلى قاعة المحكمة عبر التسلل من احدى النوافذ مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد العناصر الأمنية. في تلك اللحظة، تم إطلاق النار على القضاة الأربعة قبل أن يفر المهاجمون إلى مخيم عين الحلوة ".    وأضافت: "الحادثة هذه لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة القضاء اللبناني، ولهذا فإنّ هذا السيناريو حافز اساسي لتعزيز حماية قصور العدل، والحادثة المرتبطة بعباس يجب أن تكون جرس إنذار عاجل".     المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل السودانية تبحث عن اصدار فتوى قانونية بشأن ممتلكات المواطنين المواطنين المنهوبة
  • الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة وأمطار خفيفة على أجزاء من الرياض
  • كنز في «حدائق العين»
  • إنجاز 55% بمشروع الواجهة البحرية في بركاء و30% بالمصنعة
  • توقيف فلسطينيَّين في صيدا.. بيان يكشف تفاصيل ما فعلاه
  • وظائف شاغرة في شركة هنقرستيشن
  • الحوار حول حصرية السلاح الى الواجهة.. حزب الله:يجب ان يكون مع من يعتقد ان اسرائيل عدو لبنان
  • أكثر الأماكن جاذبية وأكثرها غرابة في العالم
  • فيديو لمحاولة إنتحار في صيدا.. الضحية فتاة!
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو