غرامة مخالفتها قد تصل إلى ٥٠ ألف ريال: لائحة تنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٣/٢٧٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك.
ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتصنيع مسحوق وزيت السمك المرفقة. أما المادة الثانية فنصت على أنه يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها ، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
وقد تضمنت اللائحة عددا من المواد منها :
الترخيص:
يحظر تصنيع مسحوق وزيت السمك إلا بعد الحصول على الترخيص، وتشكل لجنة تختص بدراسة طلبات إصدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها ورفع التوصية بشأنها إلى السلطة المختصة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
كما يمكن تقديم طلب الحصول على الترخيص خلال المدة المحددة التي يتم الإعلان عنها لتقديم طلبات الحصول على الترخيص، وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة، ولن ينظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء المدة المحددة، ويكون الترخيص لعام واحد بعد سداد الرسوم.
ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
۱- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية، مع تحديد الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لوحدة التصنيع
٢- الموافقة البيئية من الجهة المختصة.
٣-ملكية أو عقد الإيجار أو عقد الانتفاع لقطعة الأرض الصناعية المراد إقامة المنشأة عليها.
٤- التصميم الخاص بالمنشأة.
وحدد القرار الإجراءات، بأن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي، وعلى السلطة المختصة البت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إليها، ويعد عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
كما يجب أن يتضمن الترخيص نوع النشاط ( مسحوق السمك / زيت السمك / مسحوق وزيت السمك)، ونوعية المواد الأولية (الأسماك / بقاياها وأصناف الأسماك، وكمياتها، ونوع الاستهلاك (آدمي / حيواني / أخرى)، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
التزامات المرخص له:
حدد القرار عدداً من الالتزامات ومنها، الحصول على شهادة ضبط الجودة، ويحدد فيها نوع الاستهلاك (آدمي / حيواني / أخرى)، وأي تراخيص وتصاريح أخرى نُص عليها في القوانين النافذة، بالإضافة إلى تحديد عامل مختص ومؤهل يتولى مسؤولية الرقابة الصحية ويحتفظ بسجل الرقابة الصحية المعد لذلك،
الشروط والضوابط الخاصة بالانبعاثات ومعالجة المياه وحاويات تجميع النفايات:
ألزم القرار المرخص له التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تتعرض إليها أعمال المنشأة، ومنها تركيب مرافق ومعدات وأجهزة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن عملية التصنيع وطرد وتقليل الروائح والأدخنة المنبعثة والضوضاء والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط وشروط الانبعاثات الهوائية للتحكم في ملوثات الهواء والحد من انبعاث الروائح والحد من الروائح المنبعثة من عملية التصنيع.
كما حددت اللائحة شروط وضوابط معالجة المياه والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، ومعالجة المياه الناتجة عن عملية التصنيع، وشبكة داخلية للتخلص منها، وتوفير حاويات نفايات مصنعة من مواد غير منفذة للسوائل ومانعة للتسرب.
الجزاءات الإدارية:
حددت اللائحة تدرجا للجزاءات الإدارية، وتبدأ بالإنذار، ويليها:
– فرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم، وبحد أقصى (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وقف النشاط لمدة لا تتجاوز (۱۸۰) مائة وثمانين يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها.
-إلغاء الترخيص.
الملاحق:
تضمنت اللائحة ٣ ملاحق وهي :
الملحق رقم ١ :
الرسوم
الملحق رقم ٢:
اشتراطات زيت السمك المخصص للاستهلاك الآدمي
الملحق رقم ٣:
تصنيف منتجات مسحوق وزيت السمك
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.