مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1522) قرارًا من هيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.

ونصت المادة (1)، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليه، النص الآتي: "يجب على مالك المشروع المتقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد على (30) يوما، وفي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (10) أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (6) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه".


 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة في بابل

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • في مفاجأة كبيرة.. رئيس نادي المريخ يتقدم بطلب لبعثة الهلال لإقامة مباراة قمة جديدة بين الفريقين في تنزانيا
  • خبير: المناطق الصحراوية تراث طبيعي يعزز الاستدامة
  • الزمالك يطالب بتعديل موعد مباراته أمام طلائع الجيش
  • ”شوية حشمة على الشاشة”.. قس لبناني يفاجئ مذيعة في قناة LBC بطلب محرج على الهواء ”فيديو”
  • أسباب الصداع النصفي ومراحلة المختلفة
  • ما الذي نعرفه عن بطاقات ‏VIP‏ التي سحبها الاحتلال من مسؤولي السلطة؟
  • آبل تستعد لإطلاق آيفون ببطارية قابلة للإزالة
  • أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بابل
  • النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة في بابل
  • نائبة بالشيوخ عن طلبها بطلب إحاطة للأطباء الوافدين: "مش عايزين حد يجرب في المواطن المصري"