مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1522) قرارًا من هيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.

ونصت المادة (1)، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليه، النص الآتي: "يجب على مالك المشروع المتقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تزيد على (30) يوما، وفي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (10) أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (6) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه".


 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الزوراء يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته أمام الكرمة في دوري النجوم

الزوراء يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته أمام الكرمة في دوري النجوم

مقالات مشابهة

  • فوز طلاب الهندسة البيئية بـ"جيوتك" بالمركز الثاني في "نماء هاكاثون"
  • تعديل بعض أحكام تشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة
  • أحكام تشييع الجنازة والصلاة عليها وتلقي العزاء.. تعرف عليها
  • تعديل بعض أحكام تشكيل اللجنة وترخيص المجمعات السياحية
  • جاجوار XJS تعود من الماضي بتعديل عصري .. صور
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • الزوراء يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته أمام الكرمة في دوري النجوم
  • بعد عام على إقراره.. لماذا يُطالب ائتلاف المالكي بتعديل رابع لقانون الانتخابات العراقي؟
  • التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد السقوط من قطار بالقليوبية
  • هل كان نتنياهو على علم بتسريب مساعده معلومات سرية؟