مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 43/2008 بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عُمان.

وتقرر بأن تستبدل بنصوص المواد (1،4،6) من القرار الوزاري رقم 43/2008 المشار إليه، النصوص الآتية:



 

 

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟

كتب- عمرو صالح:

حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.

ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.

مقالات مشابهة

  • مندوب لبنان بالجامعة العربية: الاحتلال يحرق الأراضي الزراعية بشكل ممنهج
  • مندوب لبنان بالجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل
  • مندوب لبنان بالجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية
  • مندوب لبنان بالجامعة العربية: ندعو الهيئات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها
  • بغداد تصعد دعمها الإنساني للبنان.. وبدء تسجيل أطفال النازحين في المدارس العراقية
  • استدعاء إبراهيم النجعاوي لمعسكر منتخب 2008
  • العراق يدعو لاجتماع طارئ بالجامعة العربية لمساندة لبنان
  • 6 قرارات لـ«المهن الطبية» بشأن مشروع علاج الأعضاء وبدء الاشتراك اليوم
  • انفجارات تهز محيط دمشق وبدء عملية برية إسرائيلية في جنوب لبنان
  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟