حظر الدعاية في انتخابات الرئاسة خلال هذه المواعيد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الأول الجمعة، وينتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.
ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابيتنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة .
وتنص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التييقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية».
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارجتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بطاقة الاقتراع الناخب القنصليات لجنة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لجنة الانتخاب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .