بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الأول الجمعة، وينتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

عقوبة اختراق الصمت الانتخابي

تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة .

وتنص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التييقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية».

انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج

تنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بطاقة الاقتراع الناخب القنصليات لجنة الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لجنة الانتخاب

إقرأ أيضاً:

حسن السمعة أبرزها.. 9 شروط لمزاولة مهنة المرشد السياحي وفقا للقانون

يبحث عدد من المواطنين عن كيفية الانضمام لفريق المرشدين السياحيين ونقابتهم. 

وفي هذا الصدد يقدم موقع “صدي البلد”، كل التفاصيل عن هذا الأمر من خلال نصوص القانون  رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عدد من شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه فيما يلي:

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

(1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.

(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.

(8) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.

(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.

وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

مقالات مشابهة

  • "المعارضة اللبنانية" تعلن دعم جوزيف عون في انتخابات الرئاسة
  • ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات نادي قضاة مصر
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • الحاج حسن: انتخابات الرئاسة شأن وطني ومن مسؤولية النواب
  • احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
  • حسن السمعة أبرزها.. 9 شروط لمزاولة مهنة المرشد السياحي وفقا للقانون
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية يناشد محافظ الأقصر معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه
  • الجمعيات الأهلية بالأقصر تطالب بمعاملتها بالاستهلاك المنزلي للكهرباء
  • شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون.. تعرف عليها