تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.

تعريف التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمر جريمة التنمر قانون العقوبات عقوبة التنمر قانون العقوبات لا تقل عن علیه أو

إقرأ أيضاً:

زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
  • نهاد أبو القمصان توضح أهم التعديلات في قانون الحضانة الجديد
  • "النواب" يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجنة التشريعية
  • فيديو.. صبحي كابر يكشف مفاجأة بشأن النصب عليه في 200 مليون جنيه
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • مالي تعلن تجريم المثلية الجنسية في قانونها الجزائي الجديد
  • تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم