أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، صرف نحو ٧.٥ مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مصدرة، تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي.

أخبار متعلقة

وزير المالية: إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%

وزير المالية يكشف حجم العجز والدين بالوقت الحالي وخطوات الحكومة تجاهها

«المالية»: شركات عالمية تسجل في نظام «المبسط» لـ القيمة المضافة (تفاصيل)

وأضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو الحالى، والدفعة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل.

وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

الدكتور محمد معيط وزير المالية السداد النقدي الفوري البنك المصرى لتنمية الصادرات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السداد النقدي الفوري وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:

- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. اعرف نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات بالعاشر من رمضان
  • غروينيفيغن يفوز بالمرحلة السادسة لطواف فرنسا
  • منها فني تبريد وتكييف.. وظائف خالية برواتب مجزية (تفاصيل)
  • مدبولي: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة
  • الدورة السادسة لبرنامج التدريب من أجل الأفضل تُسفر عن نجاح 115 مستفيد من مدرسة الفرصة الثانية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه
  • وزير المالية: دون تنفيذ الإصلاحات المالية سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد العجز المالي
  • بعد حلف اليمين.. من هو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟
  • عاجل| وزارة الكهرباء ترد على اكاذيب السوشيال ميديا.. الوزير الجديد حاصل علي بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال