شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء
غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم.

وسعى عضو الكنيست من حزب الليكود الياهو رابفيفو تقديم مشروع القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، وتم وضعه على جدول الأعمال، ولكن في ضوء اعتراض غالانت بشدة على الاقتراح، تم سحبه، ولن يتم عرضه على التصويت.

وينص مشروع القانون على احتجاز جثمان أي فلسطيني ينفذ هجومًا ودفنه في مقبرة الأرقام، مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحده ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الائتلاف والمعارضة، وقدم سابقًا مشاريع مماثلة.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة العبرية، إن غالانت أبلغ مسؤولي الائتلاف الحكومي أن القانون لن يحقق أهدافه ولن يؤدي إلا لإشعال الأوضاع.

فيما قال مكتب غالانت، إن احتجاز الجثث لا يؤثر على "المنظمات الإرهابية"، إلا في حالات استثنائية تتعلق بـ "إرهابيي حماس" ونحن نستعد لمثل هذه الحالات، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون. وفق قوله وتعبيره.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي