مسؤولة أممية: نعمل في «cop28» على التوعية بالجرائم المناخية ومراجعة التشريعات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة «بيئة».. استدامة تعزز جودة الحياة «الجائزة الكبرى للإبحار».. سباق إلى المستقبل مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةقالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا: «إن دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «cop28» على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة».
وتابعت:«هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أميركا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة أفريقيا، وهي تمثل ثروة وطنية للدول- ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخرى-. وقالت والي: «إن هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون «، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.
وأوضحت أن المكتب الأممي يعمل في أكثر من 140 دولة، منوهة إلى أن العالم 2022 شهد العمل على الجرائم المؤثرة على البيئة في 40 دولة. كما أصدر المكتب استراتيجية لأفريقيا وأخرى لأمريكا اللاتينية. وأفادت والي بأن ما يتم رصده لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يستند إلى ما يتم حصره من ضبطيات مثل: ضبط أطنان العاج، والخشب المهرب، وكذلك ضبط عصابات منظمة تعمل على الاتجار في النفايات البلاستيكية وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في الدول، لافتة إلى أن دور المنظمة يتركز في مراجعة التشريعات وتوافقها مع الالتزامات الدولية.
وأشارت إلى تدشين المكتب الأممي خلال «cop28».. لمبادراته مع وزارة الداخلية في الإمارات بشأن التعاون والتدريب والدعم الفني لجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة.
وتابعت: «تتضمن المبادرة رفع وعي العاملين على إنفاذ القانون لهذه الجرائم، وتكييف وتوصيف هذه الجرائم، مراجعة التشريعات التي تسمح لهم بالضبط، تدريب القائمين على التحقيق، بحيث يتم التعامل مع الجريمة بشكل قانوني حتى تصل لمرحلة المحاكمة والحكم فيها، مشددة على أهمية الردع في هذه الجرائم وكذلك الوعي الوقاية ودور المجتمع المدني لمواجهة الجرائم البيئية. وأشارت إلى أن المبادرة تم الاتفاق عليها في قمة الحكومات خلال فبراير الماضي في دبي، وبدأت مجموعات العمل عقد اجتماعاتها ووضع خط العمل وتم تقييم لقياس احتياجات الدول المختلفة وتقدير لهذه الاحتياجات. وقالت: «بناء على تقدير هذه الاحتياجات، والتعرف على نقاط الضعف في أجهزة إنفاذ القانون، ستتم صياغة برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بحيث تكون هناك أدلة ومواد توجيهية وتدريبية تصلح للاستخدام في الدول المختلفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي الاستدامة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الإمارات الأمم المتحدة إنفاذ القانون هذه الجرائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.