ضبط 80 طن سكر خاص بمبادرات مكافحة الغلاء قبل البيع في السوق السوداء بالبحيرة.. صور
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط 80 طن سكر مدعم خاص بمبادرات مكافحة الغلاء والذي يتم بيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات.
وحُرر المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة سكر
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.