تجديد حبس المتهمين بترويج عملات أجنبية بالسوق السوداء فى القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس سائق وشخص أخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة. أكدت معلومات والتحقيقات قيام "أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول، سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد إستخدامها فى عمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والإتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية وإتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث العملات الاجنبية عملات اجنبية مقلدة النصب العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة