قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء نصه كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان برقمي (8 مكرر و8 مكرر أ) إلى القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصاهما الآتيان:

(مادة 8 مكرر):

ينشأ قطاع ضمن قطاعات الجهاز يتولى طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1967، وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساءها وإلغاءها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

(مادة 8 مكررا أ):

تلتزم وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 دون غيرها من الفئات الأخرى.

(المادة الثانية)

تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه والمتعلقة بالتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع فلسفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد صدور لائحتـــه التنفيذيـــة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن عددا من التقارير صدرت في الفترات الأخيرة تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول وعلى رأسها الكويت كونها تعالج العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مشاكل التوظيف ودعم القطاع الخاص لصغار المبادرين وترغيب المواطنين في التحرر من القطاع العام لكي تنهض الدولة بأفكار جديدة تسهم في بناء اقتصاد مواز بعيدا عن القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمصــدر وحــيد.

وفي ظل التهديدات العالمية لأسعار النفط واحتمالية تراجع أسعارها والطلب المتنامي على سوق العمل بالقطاع العام خلال الفترات المقبلة أعطت الدولة وأجهزتها مساحة مقبولة لكي يشارك الشباب الكويتي في استثمارات تثري الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل تحت مسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من القرارات والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة لفئة المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة، لكن ما زالت المنظومة لم تكتمل بتعديل خاص يوجه جزءا من الإنفاق الحكومي لأصحاب تلك الشركات المقيدة لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعــات الصغيــرة والمتوسطة والمبادريــن المسجلــين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

وقد أثبتت التجربـة أن مبادري المشروعـات الصغيــرة والمتوسطـة حرمـوا من مناقصات عدة بسبب المنافسة غير السوية من قبل الشركات الكبيرة التي تملك رؤوس أمــوال ضخمة تمكنها من تنفيذ تلك المشاريع بأقل الأرباح، ووصل الأمر إلى مزاحمة هذه الشركات لأصحاب المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطـة مشاريعهــم الأساسية كشاحنات الوجبات السريعة، وشركات توريد المواد الغذائية وغيرها.

وعليه، تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مكرر و8 مكرر أ) بهدف استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلين على البــاب الخامس من قانون التأمينــــات الاجتماعيـــة.

وتوكل لهذا القطاع المبين بالقانون مهام عدة تنحصر في طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادريـــن المقيدين لدى الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينـات الاجتماعيـــة وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها، وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه، مع إلزام وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادريـــن المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنميــة المشروعــات الصغيـــرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه دون غيرها من الفئات الأخرى.

ونص القانون على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتعلقة بالتنظيـــم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات، ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي، وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.

ما أسباب عدم تجديد عقد إدارة مراكز  الصحة المدرسية لطب الأسنان؟

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما أسباب عدم تجديد عقد وزارة الصحة مع جامعة فورسايث الأميركية المسؤولة عن إدارة مراكز الصحة المدرسية لطب الأسنان في جميع محافظات الكويت في الأربعين سنة الماضية حتى نهاية شهر سبتمبر 2023؟

2 – ما الشركة الوسيطة المتعاقدة مع وزارة الصحة وجامعة فورسايث الأميركية المسؤولة عن إدارة برامج صحة الفم والأسنان؟ وهل يوجد تعارض مصالح مع هذه التعاقدات؟ ومن الوسيط المحلي في الوزارة؟ وكم تبلغ نسبة عمولته عن كل عقد؟ يرجى تزويدي بجميع العقود الرسمية منذ بداية التعاقد حتى نهاية آخر عقد وتبعاتها مع وزارة الصحة.

3 – ما ملاحظات ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة على العقود خلال السنوات العشر الماضية؟ وهل اكتشفت شبهات أو فساد مالي وإداري في عقود التجديد في السنوات الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل شكلت لجنة تحقيق بهذا الشأن؟ وهل ثبت تقاعس اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل أحيل المتسبب به للتحقيق؟ وهل وقعت عليه عقوبات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على كل ذلك.

4 – ما فارق التكلفة المالية السنوية والآثار الجانبية على خزينة الدولة وعلى ميزانية وزارة الصحة بعد عدم تجديد عقد برامج الصحة المدرسية لطب الأسنان؟

5 – هل وضعت الوزارة خطة عمل للمرحلة الانتقالية بعد انتهاء عقد برامج صحة الفم والأسنان بشأن الأطباء والتمريض والإداريين والمراسلين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل الخطة كاملة، وعدد العيادات التي أغلقت في كل مركز، وما الأسباب التي دعت إلى هذا الإغلاق؟ هل حققت الوزارة مع المسؤول المتسبب بشأن هذا التقصير والإهمال في خدمة المرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل التحقيق ونتائجه.

6 – هل توقفت البرامج الإلكترونية (برنامج مواعيد الأونلاين للمراجعين، برنامج الملف الإلكتروني للمريض برنامج طلبيات المواد والأدوات.. وغيرها)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر الأسباب، وهل وفر القطاع برامج بديلة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالمعوقات والقصور الذي نتج في جميع مراكز الأسنان بناء على هذا التوقف.

7 – نمى إلى علمي تعيين أطباء أسنان وافدين بالتعاقد المباشر مع وزارة الصحة بعد عدم تجديد التعاقد مع جامعة فورسايث الأميركية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان الخبر صحيحا، فيرجى تزويدي بأعدادهم ومؤهلاتهم ومعادلة شهاداتهم وتراخيصهم الرسمية.

8 – عطفا على السؤال السابق، هل أخذ بالحسبان تطبيق سياسة التكويت والإحلال قبل تعيينهم؟ وهل توجد حاجة ماسة لذلك في ظل تخرج وتعيين أعداد كبيرة من أطباء الأسنان الكويتيين؟ وهل استعنتم بالأطباء الكويتيين في ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالأسباب.

9 – هل توجد مخاطبات رسمية بين غرفة التجارة الأميركية عن طريق سفارة الولايات المتحدة الأميركية موجه إلى وزارة الصحة الكويتية بشأن عقد برامج صحة الفم والأسنان؟ وما فحوى هذه المخاطبات والملاحظات المتعلقة بالخدمة؟ مع تزويدي بالمستندات الرسمية ذات الصلة، وما رد قطاع طب الأسنان على هذه المراسلات الدولية؟

10 – لماذا قررت وزارة الصحة وقف الاعتماد الكندي لجودة الخدمة الصحية في جميع مراكز الصحة المدرسية لطب الأسنان وعدم دفع الرسوم السنوية للمحافظة على الاعتماد الكندي؟ وهل أجري تحقيق في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر التحقيق وما انتهى إليه من توصيات أو قرارات والمستندات الدالة على ذلك -إن وجدت.

11 – هل خاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة وزارة الصحة وبالتحديد قطاع طب الأسنان بشأن العقد؟ وما السبب في تجاهل قطاع الأسنان لهذه المخاطبات؟ وهل تأخر الوزارة في الإجابة عن أسئلة الجهاز جعلها تضطر إلى تشغيل البرامج المدرسية قبل استكمال نقل عناصر الخدمة، ما أدى إلى تراجع في استقبال وعلاج المرضى وشكاوى قصور في تقديم الخدمة لهم؟ وهل شكلت لجنة للتحقيق من جانبكم في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بتفاصيل ونتائج التحقيق -إن وجد.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون التأمینات الاجتماعیة المشروعــات الصغیـــرة المناقصات العامة یرجى تزویدی وزارة الصحة عدم تجدید هذا الشأن

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل