لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.. النص بالقانون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني النص بالقانون، nbsp; nbsp; nbsp;حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.
حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذي يجيز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.
وحرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ونصت المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطني.
وجاء نص المادة كالتالي: تشكل بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـداً للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.