حدّد قانون الخدمة المدنية كيفية التعامل مع الموظفين في حال توقيع أي عقوبة عليهم أو جزاء، وذلك حتى يضمن حقوق الموظفين العاملين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، إذ قال محمد عبد المجيد الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد الحقوق والواجبات التي تنظم العمل بين المؤسسة والموظف داخلها.

آليات توقيع الجزاءات التأديبية

وأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن القانون نظم آليات توقيع الجزاءات التأديبية على كل موظف في حال مخالفته لأي من قواعد المؤسسة المنصوص عليها، وحددت المادة 59 من القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مضيفًا أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، أما بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن يكون التحقيق شفهيا، مع إثبات مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وأكد الخبير القانوني أنه وفقا للقانون فيحذر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، مضيفا أن جمع التبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، يضاف لقائمة المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل عدد ساعات العمل

إقرأ أيضاً:

"المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024

 

مسقط- العُمانية

أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.

وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.

كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.

ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإحباط وصراعات الحياة
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • "المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
  • "المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
  • إصدار منشور لإعداد الحساب الختامي للدولة للسّنة المالية 2024
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • 4 أنواع للتوظيف المؤقت بالحكومة الاتحادية في الإمارات
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • إحالة معلمة بني سويف للمحكمة التأديبية التي رفضت خروج تلميذة الي دورة المياه