كيف نظم القانون آلية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية كيفية التعامل مع الموظفين في حال توقيع أي عقوبة عليهم أو جزاء، وذلك حتى يضمن حقوق الموظفين العاملين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، إذ قال محمد عبد المجيد الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد الحقوق والواجبات التي تنظم العمل بين المؤسسة والموظف داخلها.
آليات توقيع الجزاءات التأديبيةوأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن القانون نظم آليات توقيع الجزاءات التأديبية على كل موظف في حال مخالفته لأي من قواعد المؤسسة المنصوص عليها، وحددت المادة 59 من القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مضيفًا أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، أما بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن يكون التحقيق شفهيا، مع إثبات مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وأكد الخبير القانوني أنه وفقا للقانون فيحذر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، مضيفا أن جمع التبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، يضاف لقائمة المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.