بوابة الوفد:
2024-09-30@19:14:17 GMT

انزل شارك.. مصر والمستقبل يستحق

تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية.. حيث بدأ المصريون بالخارج صباح الجمعة ١ ديسمبر، التصويت فى الانتخابات الرئاسية وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الداخلية التى تنطلق فى العاشر من ديسمبر الجارى.. وتفتح ١٣٧ سفارة وقنصلية مصرية فى ١٢١ بلدًا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى يوم الأحد، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

. ومن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع داخل البلاد فى انتخابات الرئاسة المصرية بين ١٠ و١٢ ديسمبر، على أن تعلن النتيجة فى ١٨ من الشهر ذاته

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حزب الوفد الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)


كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • 6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
  • محافظ بورسعيد يُشارك فى القرعة العلنية لمشروع الإسكان الاجتماعى
  • سيميوني: من يلقي القداحة يستحق العقاب؟
  • حكم دولي: حسين الشحات يستحق الطرد في السوبر
  • جمال الغندور: حسين الشحات يستحق الطرد في السوبر
  • محمد صبحي: الزمالك يستحق التتويج بالسوبر الأفريقي
  • قِـمة عالقة بين الماضي والمستقبل
  • حمدان بن محمد: تضحيات شهداء الوطن أوسمة شرف لأجيال الحاضر والمستقبل
  • وزارة التّربية والتّعليم السودانية تحدد موعد بداية امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة – 28 ديسمبر
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)