الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، السبت، المستفيدين من خدماتها والصادرة لهم استمارات بطاقة "ماستر كارد" إلى مراجعة المصارف لإكمال الإجراءات وضمان رواتبهم للشهر الجاري.

طلبت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، من "المستفيدين من خدمات الهيئة وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 الذين صدرت لهم استمارة اصدار بطاقة الماستر كارد من الهيئة مراجعة منافذ الإصدار في المصارف".

وأضافت أن المراجعة تهدف لـ"استكمال الإجراءات لإصدار بطاقة الماستر كارد وضمان صرف رواتبهم لشهر كانون الاول لعام 2023".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها

أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.


حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين


نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

و  إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.


على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.


و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال،  فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.


القانون يتيح التظلم


يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق
  • 50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
  • قدمتها جمعية العمل التطوعي.. لوحة (شكراً) لرئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
  • النجمة الكبيرة إلهام شاهين في حوار خاص لـ "البوابة نيوز": وافقت على "سيد الناس" دون تردد بسبب ثقتي الكبيرة في محمد سامي.. أتعرض لهجوم مستمر وأواجه بالتجاهل وألتزم الصمت.. ومحمد سامي ليس ديكتاتورا
  • الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • النقل: منتصف 2025 موعداً لإكمال عمليات إعمار وتأهيل خطوط السكك الحديد
  • مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
  • النائب العام يؤكد على تسهيل الإجراءات العدلية للمعتمرين والزوار