فيديو: تقرير فوزي بشرى.. والله متعنا في حنانا ياخ!
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن فيديو تقرير فوزي بشرى والله متعنا في حنانا ياخ!، فوزي بشرى والله متعنا في حنانا ياخ!تقرير فوزي بشرى دا عزاء حقيقي في وقت الشعب السوداني محاصر في حربه ضد المليشيا من قائد جيشه المعطل الدولة دي .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيديو: تقرير فوزي بشرى.
فوزي بشرى والله متعنا في حنانا ياخ!تقرير فوزي بشرى دا عزاء حقيقي في وقت الشعب السوداني محاصر في حربه ضد المليشيا من قائد جيشه المعطل الدولة دي عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا لحدي القوى السياسية القادت ثورته وبتتواصل مع الأقليم والعالم بإسم ثورة من أعظم الثورات كانوا هم أول من نحروها وبإسم تحول مدني ديمقراطي كانوا هم أول من بددوه!
أنت شرف الكلمة في عهود الزيف يا فوزي بشرى. فقد ظلت كلمات هذا الفوزي بشرى بمحتواها الرصين ووقعها الرنان وسحرها الأخاذ واقتباسها الفطن ومجازها المرسل ووصفها البديع دوما وأبدا فوزا وبشرى لأشواق إنسان السودان. دائما ما تأتي تقاريره في اللحظات السياسية المفصلية لتضع باستمرار النقاط الغائبة على الحروف. وجد فوز وبشرى تقاريره إنسان السودان على وجه الخصوص والإنسان الناطق بالعربية على وجه العموم أينما كان في ثورته ضد الاستبداد أو في صراعه لإبقاء الدولة! بوركت يا ابن السودان الأسمر البار فقد كنت نصيرنا في زمن عزّ فيه النصير؛ فأنت حقّا مما فزنا به واستبشرنا وبك صدقا نفاخر!
عمرو صالح يس
عمرو صالح ياسينالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح تعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.. والمستشار فوزي: منضبطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".
و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".
و أكد المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع. وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر.
و رد المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو .