وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية  إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (22) علي أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية الأهلية  لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

وألزمت المادة (23) الجمعيات الأهلية بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في  البنك ذاته .

 وتلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية الأهلية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية، وتعتبر أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية ايرادات تسهيلات العمل الأهلي المسنين الاطفال ذوي الإعاقة الجمعیات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا

يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .

ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

مقالات مشابهة

  • السكرتير العام ببني سويف يشرف على إجراءات إيقاف أعمال البناء المخالف
  • «الجمعية المصرية للحساسية»: الدولة تسعى لاكتشاف الأمراض المؤدية للإعاقة لحماية الأطفال
  • الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج في الجمعيات الأهلية 2025
  • وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
  • عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرتا التنمية والتضامن تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية
  • وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
  • التضامن تعلن موعد غلق باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية
  • 7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
  • طريقة التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا