الحكومة تطلق عملية التسجيل في برنامج الدعم الإجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أطلقت الحكومة اليوم السبت 2 دجنبر 2023 عملية التسجيل في برنامج الدعم الإجتماعي المباشر عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20، أنه “تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023، تطلق الحكومة عملية التسجيل في هذا البرنامج الملكي، ابتداء من تاريخ اليوم 2 دجنبر، عبر البوابة الإلكترونية www.
وكشفت الحكومة أنه “وبعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما. أما صرف مبلغ الدعم فيكون في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكدت أنه “في هذا الإطار، سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
هذا وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يضيف المصد رذاته، من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر برنامج الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.