ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يكتفي الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي، أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار غيرِ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء، بما يُعرف بالمجربات؟

قبل الفجر بساعة.. أفضل الأدعية التي تقال دعاء خسوف القمر.. رددوا أفضل الأدعية لنصرة فلسطين على الصهاينة

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن السُّنة عند نزول الآيات وحلول المُلِمَّات الاستغفارُ والذِّكْر والفزع إلى الله تعالى بالدعاء، وإخلاص النيَّات بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وبذلك يكشفُ الله تعالى البأس، ويرفع البلاء، ويزيح الوباء.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله سبحانه كاشف الضُرِّ ورافع البلوى؛ حيث قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10-12].

وقال سبحانه: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ [الأنعام: 43]، وقل جل شأنه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة: 152]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 17]، وقال عز وجل: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: 53].

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط"، و"الدعاء"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

ورُوي مُرسلًا عن الحسن البصري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ» رواه أبو داود في "مراسيله".

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 542، ط. دار المعرفة): [المبادرةُ إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه، واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى وأنواع طاعته] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أن الذكر والدعاء وإن كان الأفضل فيهما التيمن بما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح؛ تبركًا بألفاظهم، واستشعارًا لأنفاسهم، إلَّا أنه يجوز لكل أحد من العلماء بالله تعالى والصالحين أن يدعوَ بما شاء غير المأثور، وروي في ذلك جملة من الأذكار والصلوات والأدعية والأحزاب، وصارت من المجربات في كشْف الشَّدائدِ والنوازلِ والأزمات، ولا يعتبر هذا الأمر من البِدَع في شيء؛ لأنَّ البدعة كل ما اختُرع في الدين مما يتعارضُ مع الشرع، بل يدخلُ ذلك في عموم الندب والاستحباب المذكور في الآيات والأحاديثِ الآمرة بالذكر.

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكيُّ في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (ص: 422، ط. دار الغرب الإسلامي): [والفائدة في إدخال مالك رضي الله عنه لحديث أبي الدرداء ها هنا أنَّ الدعاء -وإن كان الأفضل فيه التيمن بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتبرك بألفاظه الصحيحة الفصيحة- فإنه يجوز لكلِّ أحدٍ من العلماء بالله تعالى أن يدعوَ بما شاء غير المأثور، ولكن لا يخرج عن التوحيد، ألا ترى إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: "نَامَتِ الْعُيُون وَصَدَقَ، وَغَارَتِ النُّجُومُ وَصَدَقَ، وَأنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَصَدَقَ".

وأوضحت، أن أول المجربات من الأدعية والصلوات في رفع الطواعين والمُلِمَّات: الإكثارُ من الصلاة على سيِّد الأرض والسماوات صلى الله عليه وآله وسلم.

قال العلامة ابن نُجيم (ت970هـ) في "ضبْط أهل النقل في خبر الفصل في حق الطاعون والوباء" (ص: 8): [وذكر بعض الصالحين أنَّ من أعظم الأشياء الرافعةِ للطاعونِ وغيرِه من البلايا العظام: كثرةَ الصلاةِ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

ومن المُجربات أيضًا: قراءة سورة "نوح" على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين مرَّة، لرفع الأوبئة.

كما ورد أيضًا جملة من المجربات من أذكار الصالحين وأدعيتهم: قال الإمامُ الشاعر الأديب شهاب الدين أبو العباس بن أبي حَجَلة التلمساني الحنفي ([ومما يُدفَع به الطاعون أيضًا: الدعاء. فمن ذلك ما شاع في هذه الأيام بالقاهرة المحروسة، وهو أنَّ بعضَ الصالحين حين كثر الموت بالطاعون في المحلة، ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وشكا إليه حال الناس، فأمره أن يدعوَ بهذا الدعاء الآتي ذكره، فقال: أخافُ أن أنساه، فقال: اكتبه، وأشار إلى إصبعه الشريفة إلى كف الرجل الصالح بكتابته، فاستيقظ فوجده مكتوبًا في كفه، وهو:"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم نعوذ بك من الطعن والطاعون، وعظم البلاء في النفس والمال والأهل والولد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تُغفَر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم كما شفعت نبينا فأمهلنا واعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا، يا أرحمَ الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم".

قلت: وما تبعد صحَّة هذا المنام؛ لأنه عليه ديباجة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضًا فيه موافقة الحديث المتقدم الموفي عشرين من كون الصلاة عليه في أوله وأوسطه وآخره] اهـ.

[ومما نقل عن غير الصحابة من الأئمَّة الأولياء والأئمة العلماء، فمنها: ما أخبرني العلامة محمد بن يوسف بن الحسن محدث مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشافهة قال: نقل الإمام عمر بن علي اللخمي المالكي قال: أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير: أنه ركب في مركب في البحر المالح قال: وقامت علينا ريح تسمى "الإقلابية" قلَّ من ينجو منها من الغرق، فضجَّ الناس خوفًا من الغرق، قال: فغلبتني عيناي فنمتُ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا عندك بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، قال: فاستيقظت وأعلمت أهل المركب بالرؤيا، فصلينا نحو ثلاثمائة مرة ففرَّج الله عنا هذا أو قريبًا منه.

قال أبو عبد الله: وأخبرني الشيخ الصالح الفقيه حسن بن علي بن سيد الكل المهلني الأسواني، رحمه الله تعالى بهذه الصلاة، وقال: من قالها في كل مهم ونازلة ألف مرة فرَّج الله عنه وأدرك مرامه] اهـ.
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي (ت902هـ) في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" (ص: 221، ط. دار الريان): [ذكر الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة أيضًا أنَّ بعض الصالحين حين كثُر الطاعون في المحلة ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وشكا إليه الحال، فأمره أن يدعوَ بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تُغفَر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وصلى الله على محمد وآله وسلم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا يا أرحم الراحمين] اهـ.

وبناءً على ذلك: فالسُّنة عند حلول الأوبئة الاستغفارُ والذكر والدعاء، وهي وإن كان الأفضل فيها التيمن بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلف الصالح رضوان الله عليهم، إلَّا أنه يجوز الدعاء والذكر بما ورد عن الصالحين من غير المأثور، وروي في ذلك جملة من الأذكار والصلوات والأدعية والأحزاب، وصارت من المجربات في كشف الشدائدِ والنوازل؛ كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعدد صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكقراءة سورة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكقراءة أدعية الحفظ والاعتصام الواردة عن بعض الصالحين، والمجربة في رفْع الطواعين، وكقراءة الأحزاب والصلوات: كحزب الإخفاء وحزب الطمس لسيدي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، والصلاة المشيشية لسيدي عبد السلام بن مشيش، ونحو ذلك.
ولاتعتبر هذه الأدعية والأذكار من البدع في شيء؛ لأن البدعة كل ما اختُرع في الدين مما يتعارضُ مع الشرع؛ بل يدخلُ ذلك في عموم الندب والاستحباب المذكور في الآيات والأحاديث الآمرة بالذكر والتضرُّع في الدعاء.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء النبي الأدعية الأذكار العلماء رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم على سیدنا محمد محمد وآله وسلم رضی الله عنه دار الإفتاء الله تعالى الله أکبر أن یدعو

إقرأ أيضاً:

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".

وأَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".

وذكرت أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

مقالات مشابهة

  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمان
  • حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
  • أفضل صيغة للصلاة على النبي ليلة الجمعة ويومها.. الإفتاء تنصح بهذه الطريقة
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء تكشف عن آداب الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب