خطفوا طالبا انتقاما من والده.. قرار المحكمة بشأن متهمي الزيتون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها بتأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 12 ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضًا :
. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون.
توصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه.
اقرأ أيضًا :
وأوضحت التحقيقات أنهما اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف طالب محكمة جنايات القاهرة جريمة خطف طالب جرائم خطف الأطفال خلافات مالية السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المتصاعدة في عدد من المدن، تمت إلمصادقة على التعديل الجديد للفصل 507 من القانون الجنائي، والذي ينصّ على العقوبة القصوى بالسجن المؤبد لكل من ثبتت في حقه حيازة أو استخدام السلاح الأبيض في ظروف مشددة.
وجاء هذا التعديل القانوني استجابة لمطالب متزايدة وتشديدًا للعقوبات ضد الجرائم التي ترتكب باستعمال الأسلحة البيضاء، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا خاصة في الأوساط الحضرية.
وبحسب الصيغة الجديدة للفصل، فإن العقوبة بالسجن المؤبد لا تقتصر فقط على من يستخدم السلاح الأبيض لإيذاء الغير، بل تشمل أيضًا من يثبت تورطه في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر قانوني، خاصة في الأماكن العامة أو في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين.