لعب العيال السبب.. عامل يطلق النار على جاره
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شهد مركز منفلوط في محافظة أسيوط واقعة مأساوية، بعد أن أطلق عاملا النار على جاره بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.
وقال شقيق المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بمركز منفلوط في أسيوط، بأن مشادة كلامية بسيطة نشبت بين شقيقه المجني عليه وبين المتهم بسبب لعب الأطفال، فالمتهم لم يتحمل لعب أي طفل في المنطقة بالقرب من منزله وكان يتشاجر مع جميع الأشخاص في المنطقة سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، وعندما توبَّع شقيقه قام المتهم بحمل سلاح ناري وأطلق النار عليه حتى أصبح جثة هامدة.
كما اعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بمركز منفلوط في أسيوط بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما، وأشار إلى أنه لم يستطع التحكم في نفسه خلال تشاجره مع المجني عليه وقام بالاعتداء عليه بسلاحه الناري.
وكانت قد قررت النيابة العامة حبس المتهم الذي قتل جاره بواسطة سلاح ناري بسبب خلافات الجيرة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى، وأمرت النيابة العامة بالسماح بدفن المجني عليه بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة منفلوط في محافظة أسيوط من إحدى المستشفيات تفيد باستقبال جثة.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وعثر بحوزته على بندقية و2 خزينة وعدد من الطلقات واعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز منفلوط محافظة أسيوط منفلوط خلافات الجيرة جهات التحقيق أسيوط مشادة كلامية سلاح نارى المجنی علیه منفلوط فی
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم عامل شكوى كيدية ضد جاره.. اعرف عقوبة إزعاج السطات والبلاغ الكاذب
قرر عامل الانتقام من أحد أبناء قريته في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نتيجة خلافات بينهما، فأرسل شكوى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ادعى خلالها تورطه في تخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.
تحريات رجال المباحث كشفت عدم صحة الاتهام، وأنها كيدية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
قانون العقوبات المصري، تضمن مادتين تنصان على عقوبة إزعاج السلطات بوقوع حوادث لا وجود لها، بالإضافة إلى عقوبة الشخص المتورط في الإخبار بأمر كاذب، حيث نصت المادة 135 من القانون على أنه " كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
كما نصت المادة 305 من ذات القانون على أنه "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به".
مشاركة