النزاهة: استقدام مدير عام في الكهرباء صرف مبالغ لمشروع متعاقد عليه مع شركة بلجيكية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه  لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من  معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.


وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
 

وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان دمياط
  • الوزراء: صرف تعويضات الأراضي المنزوع ملكيتها لمشروع القوس الغربي
  • النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
  • مدير مكتبة الإسكندرية: رقمنة أوراق صلاح عيسى إضافة نوعية لمشروع ذاكرة مصر
  • السوداني يوجّه النزاهة بحسم ملفات الخطوط الجوية العراقية
  • حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
  • السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية
  • أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
  • «الاتحاد العقارية» تضع حجر الأساس لمشروع «تكايا»