أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية

 

في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

 

كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

 

الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.  

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

 

في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

 

جاءت تلك التعديلات بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه.

 

فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

 

وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق  قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:


المادة (6) مكرر:

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:


١- أن يكون مصري الجنسية.

٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.

٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

 

وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.

 

واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.


وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها  وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.

 

ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.


ويأتى مشروع القانون  متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".


كما متسقا مع  قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

 

ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون  إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي:

 

اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).

 

كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.


كما تضمنت هذه المادة  حكم هام  وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.

 

ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة  على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها  متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل  والمشاركة فى اقتراح  استراتيجيات وخطط  عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح   الداخلية  للصندوق وعرضها  على المجلس  للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقار المحكمة التأديبية بالإسكندرية
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار نقل مقر المحكمة التأديبية في الإسكندرية
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية
  • تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم الدولي للترجمة 2024