أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية

 

في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

 

كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

 

الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.  

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

 

في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

عذباه ودفنا جثته في الصحراء.. قرار المحكمة ضد المتهمَين بقتل موظف بمدينة نصر

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات القاهرة، استمرار حبس صاحب شركة وسائقه، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل موظف يعمل لديهما ودفن جسده بالصحراء بعد اكتشاف سرقته معدات ومواد من الشركة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغًا من عامل باختفاء ابن شقيقه وعدم عودته إلى المنزل لعدة أيام.

وبناءً على التحريات، تبين أن الشاب كان يعمل في شركة خرسانة خاصة برجل أعمال، وأنه كان وراء اختفائه.

وبالتحقيق مع صاحب الشركة وسائقه، اعترفا بخطف الضحية إلى مدينة العبور بعد اكتشافهما قيامه بسرقة معدات ومواد أخرى من الشركة، وأضاف المتهمان أنهما قاما بتعذيبه حتى الموت ثم دفنه بالصحراء بجوار الطريق الأوسطي.

وبإرشادهما تم استخراج جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

اقرأ أيضاًنجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»

السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • عذباه ودفنا جثته في الصحراء.. قرار المحكمة ضد المتهمَين بقتل موظف بمدينة نصر
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى الاستقلال
  • رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان