المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المخدرات بالتجمع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.
اقرأ أيضاً: القصاص ينتصر للبراءة.. سيدة تنال جزائها العادل بعد إزهاق روح طفليها
براءة مُتهم من الاتجار في الحشيش براءة مُتهم من الاتجار في الهيروين
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المؤبد الاتجار فى الحشيش
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة بالضرب.. الحبس سنتين لسائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع، إثر قيامه بالتعدي بالضرب على سيدة محدثا كدمات ببطنها ووجها بسبب اختلافهما على مكان إنتهاء الرحلة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .