ضبط شخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذان من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المُشار إليها وعثر بداخلها على (عدد 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" دون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى)
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الجيزة الأسلحة النارية قطاع قطاع الامن تجار التنسيق الحوامدية الأمن العام تصنيع إجراءات أسلحة نارية لوحات معدنية الإتجار تصنيع الأسلحة ورشة حدادة قطاع الأمن العام ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ورشة لتصنيع الأسلحة الطلقات النارية
إقرأ أيضاً:
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، واعترفا بارتكابهما (7) وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (3 أشخاص) تم ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.