الدستورية: عدم دستورية لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي يسقط الدعاوى المنظورة أمامه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن"يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أنه بمقتضى هذا الحكم يلازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور - بدرجتيه - اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستدعي ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في حملات تموينية ببني سويف
تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في حملات تموينية ببني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.