دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول مذبح باسم القمص بيشوي كامل بعد الاعتراف بقداسته وذلك ضمن تدشينه كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، والذي يعد حدثا هاما في تاريخ كل كنيسة، كونه يعد عيد ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة في عمرها.

وبحسب المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فإن التدشين شهد حدثا تاريخيا نظرا لتدشين المذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني، بيد البابا تواضروس الثاني.

أول مذبح باسم القديس القمص بيشوي كامل 

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بذلك يكون المذبح الذي دشن على اسم القديس القمص بيشوي كامل، هو أول مذبح يدشن على اسمه بيد قداسة البابا منذ اعتراف المجمع المقدس بقداسة «القمص بيشوي كامل» في جلسته المنعقدة في يونيو من العام الماضي.

من هو القديس القمص بيشوي كامل؟

جدير بالذكر أن القمص بيشوي كامل أحد القديسين المعاصرين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الذي نجح خلال 20 سنة ككاهن أن يؤسس 6 كنائس بالإسكندرية، خدم من خلالها آلاف المسيحيين والمسلمين معا، حيث كان يرى أن الخدمة تقدم للجميع دون تفرقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القمص بيشوي كامل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم حلقة نقاشية حول تمكين المرأة الريفية العاملة
  • قيادات مستقبل وطن بالإسكندرية يهنئون الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد
  • تهنئة الكنيسة القبطية في قبرص بعيد الميلاد .. صور
  • الأب أندراوس الأنطوني يهنئ مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بجبل لبنان بعيد الميلاد
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • عندما تصدق الكلاب ويكذب الانسان
  • الكنيسة الأرثوذكسية تقدم التهنئة للمطران سامي فوزي بعيد الميلاد المجيد
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد
  • تشييع جثمان راعي كنيسة الأباء الرسل بالمنيا ضحية انقلاب سيارة ملاكي
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة