إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى الدرب الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان، مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما زتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقاهرة إحباط محاولة أحد العقارات الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب الدرب الاحمر عن الآثار داخل
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.