قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.

إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار

وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك

وأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون

كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الاتجار في المخدرات بإمبابة

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. محاضرة لكولر ومران خفيف قبل مباراة اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية إنهاء عقد العمل لخطأ صاحب العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.

وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • مدفوعة الأجر.. شروط منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل