قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.

كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل عقد العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

حدد قانون العمل في دولة الإمارات، مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للعقود بدوام كامل، ووفقا للقانون يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.

وأوضح القانون، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة، حيث تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قيمة آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل مخصص السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث.
وأكد، أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال 14 يوماً من انتهاء العقد كافة أجوره ومستحقاته الأخرى، ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنفذة له.
 وفي عقد العمل ونظام المنشأة، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أي مبالغ  مُستحقة على العامل.

مقالات مشابهة

  • لعمال الزراعة والرعاة.. إجازة 30 يومًا كل سنتين و7 التزامات تجاه العمل
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
  • تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • عاجل | تعديلات نظام العمل.. كيف يستفيد العامل من الإجازة التعويضية؟
  • ‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
  • قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
  • وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
  • قبول الهدايا وجمع توقيعات وتوزيع منشورات.. أهم المحظورات على العمال بقانون العمل
  • رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي