أبرز الخبير المغربي ورئيس الجمعية المغربية للمصابين بالهيموفيليا حسن المراني العلوي أن مرض الهيموفيليا هو مرض خطير ومعقد يستدعي جهودا متناسقة ومتواصلة من كل الأطراف المؤسساتية والجمعوية لدعم المصابين به والعناية بهم .

وأوضح المراني ، على هامش الملتقى الجهوي الثاني التحسيسي للهيموفيليا جرى بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري ، أنه في السنوات الأخيرة تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومراكز الاستشفاء الجامعي والمستشفيات الإقليمية والجهوية بجهود كبيرة وحثيثة لتوفير العلاجات الضرورية ومساعدة المرضى المعنيين عبر مقاربات نفسية واجتماعية لمواجهة هذا المرض المزمن ، خاصة وأن المغرب يتوفر على أطباء مختصين وأكفاء ، مؤكدا في ذات الوقت أن الإشكالية تكمن بالأساس في النقص في الأطر الطبية المتخصصة في هذا المرض المعقد وفي الإمكانات المادية المحدودة لغالبية المرضى ،مما يجعل توفير الأدوية اللازمة أمر صعب.

وأشار الدكتور المراني العلوي الى أن علاج الهيموفيليا (مرض الناعور) باهظ التكاليف ، وهو ما يشكل أيضا عائقا للمرضى إلى جانب معاناتهم المرضية والنفسية والاجتماعية ، مع صعوبة توفير الدواء بكل أصنافه ” العامل 8 ” و”العامل 9″ وكذا “العامل 7 ” الخاص بالمثبطات بكل مراكز العلاج والمستشفيات بدون انقطاع وبدون تأخر عن المريض في حالة زيارته للمستشفى حتى لا تصل حالة المريض إلى نزيف حاد خارجي أو داخلي والذي قد يكون مميتا إذا لم يعالج في الوقت المناسب ، دون ذكر أمور أخرى ذات طبيعة إدارية وإجرائية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور بشأن محتوى عُرض على القناة
  • «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • إسرائيل تصف كلمات البابا حول العنف في غزة بأنها “منفصلة عن الواقع”
  • حجّار: لن نرتاح حتى يعود آخر نازح إلى منزله
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • لعمامرة في نواكشوط: حان الوقت لإنهاء المعاناة المفجعة في السودان
  • محلل سياسي: الموقف السوري الحالي غامض ومعقد
  • محلل سياسي: الموقف السوري غامض ومعقد ومفاجئ