العدالة والتنمية يقدم مقترحات لـ"محاصرة تفشي الطلاق" ويتمسك بالتعدد وزواج القاصر والتعصيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قدم حزب العدالة والتنمية عددا من التعديلات التي يقترحها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي قال إنها يجب أن تصب فقط في معالجة الاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة خلال عشرين عاما منذ صدورها.
وتضمنت مقترحات الحزب، التي كشفت عنها سعاد بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، إدراج مادة في الباب التمهيدي للمدونة، تنص على إلزام الجميع بأحكام المدونة وتقيدهم بهدفها الأساس المتمثل في ضمان وحدة الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي واستقرارها والمحافظة عليها.
وبهدف تيسير الزواج واستثمار الرقمنة من أجل ذلك، اقترح الحزب حذف الإذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتسجيله بالمحكمة بعد تحققهما من الوثائق اللازمة، باستثناء الزيجات التي يشترط فيها الحصول على الإذن بالزواج متمثلة في الزواج عن طريق الوكالة، ودون سن 18، وزواج التعدد.
أما بخصوص الزواج لأقل من 18 سنة في إطار حالة الاستثناء (زواج القاصر)، فنص مقترح الحزب على عدم منعه، بل فقط تحديد السن الأدنى في 15 سنة، وإلزام القضاة المكلفين بالإذن بالزواج القاصر على مقابلتها بدون حضور أبويها، وإجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب قصد التأكد من توفر شرط الباءة وما تستلزمه من أهلية مادية وأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين.
أما بخصوص التعدد، فنص المقترح على حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق، وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية تمارسها وفق رغبتها، وإلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد والاقتصار على القدرة المادية مع مسطرة إشعار الزوجة، وإقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد.
أما فيما يخص التعصيب في الإرث فيقترح الحزب الإبقاء عليه على اعتبار ارتباطه بنص قرآني، مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيسي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن.
وفيما يخص الحضانة، أكد الحزب على ضرورة الإبقاء على تراتبية الحضانة وجعل تجاوز المبدأ بيد القضاء في حالة الاستثناء، مع اقتراحه رفع شرط استمرار الحضانة لغاية 10 سنوات، وتحويله عوض سبع سنوات المنصوص عليها في القانون حاليا، مع منح الزوج في حالة زواج الحاضنة حق المطالبة بمراجعة مقرر زيارة المحضون بما يراعي الوضعية الجديدة للأم الحاضنة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
موظف في دعوى إسقاط حضانة: الأم زوجة رابعة عرفي لراجل ثان
أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، مطالباً بإسقاط الحضانة عن جدة طفلته من جهة الأم، مبررا ذلك بفقدانها أحد شروط الحضانة الأساسية، كما جاء في أوراق الدعوى.
وذكر الزوج أنه تزوج من قريبة له زواجا تقليديا استمر إحدى عشرة سنة، ورزق منها بطفلة كانت محور اهتمامه، لكن تدخل أسرة زوجته وتحريض والدتها لها بشكل دائم على طلب الطلاق من أجل الزواج بشخص ميسور ماديا، تسبب في انهيار علاقتهما.
وأوضح أن الخلافات تصاعدت حتى أصبح استمرار الحياة بينهما مستحيلا، وأصرت الزوجة على الطلاق دون مراعاة مصلحة الطفلة، رغم حرصه الشديد على توفير بيئة أسرية مستقرة لها، ما اضطره إلى إنهاء الزواج رسميا أمام مأذون قبل عامين، مع دفع جميع حقوقها الشرعية كاملة، من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق.
وأشار إلى أنه علم لاحقا بزواج طليقته عرفيا من رجل آخر بعد انتهاء عدتها، وقبلت أن تكون زوجة رابعة بموافقة أسرتها، ثم قامت بتوثيق الزواج رسميا بعد مواجهته لها، موضحاً أن الجدة أقامت دعوى ضم للحضانة، ومنعت الأب من رؤية ابنته، رغم حصوله على حكم قضائي يسمح له برؤية الطفلة ثلاث ساعات أسبوعيا.
وأضاف أنه عندما حاول تنفيذ الحكم، امتنعت الجدة عن التنفيذ، وأثناء محاولاته لقاء ابنته اكتشف نقلها إلى مدرسة أخرى دون علمه، وعندما راجع المدرسة الجديدة تبين له أنها لم تنتظم في الحضور، كما لاحظ انقطاعها عن ارتياد النادي الذي اعتادت التردد عليه.
وقدم الأب المستندات التي تثبت إهمال الجدة وعدم رعايتها للطفلة، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بإسقاط الحضانة عنها ونقلها إلى الأب. إلا أن الجدة رفضت تنفيذ الحكم، ما اضطره إلى رفع دعوى جنح مباشرة ضدها، مستندا إلى نصوص القانون التي تعاقب بالحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ أحكام تسليم الصغير.