عرض رئيس النظام السوري بشار الاسد على كل من تجاوز الاربعين عاما من المواطنين الذين ادو الخدمة العسكرية الالزامية، ولم يؤدو الخدمة الاحتياطية دفع مبلغ 4800 دولار اميركي مقابل اعفاءهم منها 

وقال الاسد في مرسوم رئاسي "يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن الأربعين من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في خدمتهم الاحتياطية".

وحسب المرسوم فان المبلغ المطلوب او قيمة البدل يبلغ 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية (67 مليون ليرة سورية تقريبًا) ووفق المرسوم فانه "يُسمح لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية"

 

الأسد يصدر مرسومًا تشريعيًا يخص الخدمة الإلزامية بقوات النظام السوري التي تشمل المكلفين من السوريين..#عنب_بلدي #سورياhttps://t.co/mehPUlMGBi

— عنب بلدي (@enabbaladi) December 2, 2023


وكان الاسد اصدر في 16 من تشرين الثاني الماضي، المرسوم رقم “36”، بموجبه نص على منح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه وفي مضمونه “عفوًا” مشروطًا لـ”الفرار الداخلي” "من الخدمة العسكرية" على أن يسلم الشخص نفسه خلال ثلاثة أشهر، ولـ”الفرار الخارجي” على أن يسلم الشخص نفسه خلال ستة أشهر

وتبقى الخدمة الاحتياطية ملازمة للمواطن السوري طوال حياته، ويمكن ان تطلبه شعبه التجنيد حتى لو كان في الستين من عمره، وخلال الحروب يضطر الجندي الاحتياط او الذي يخدم الخدمة الالزامية للبقاء في صفوف القوات المسلحة لسنوات عديده لاترتبط بالمدة المحددة للخدمة 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الخدمة الاحتیاطیة

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • مع Ooredoo استفيدوا من مزايا خدمة رمضانيات ابتداء من 1 دينار
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • نهاية 400 عام من المراسلة التقليدية.. الدنمارك تنهي خدمة البريد بحلول 2026
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • انطلاق خدمة المديح الأول لوالدة المسيح في كنيسة البشارة بالناصرة
  • «طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل» لتعزيز التكامل بين قطاعات النقل التجاري
  • بلدية دبي تُطلق خدمة "درايف ثرو" لتسهيل تسليم العينات المخبرية
  • بلدية دبي تُطلق خدمة «درايف ثرو» لتسهيل تسليم وإنجاز العينات المخبرية