هل التصوير السلفي في مناسك العمرة يقلل من ثوابها أم يبطلها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية .. و قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، والحرمة أو المنع يكون أمر عارض بحسب الموضوع المصور.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: هل يجوز التقاط السيلفي والصور التذكارية أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة؟، أن من كان يصور حدثا عائليا أو أمرا تذكاريا، فهذا من الأمور الجائزة، أما تصوير ما لا يرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.
وأضاف أن استعمال الكاميرا سواء العادية أو الملحقة بالهواتف الجوالة أثناء تأدية مناسك الحج، لا يبطل الحج وهذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي مع ذلك ملاحظة أمر مهم جدا وهو أن الحج في الأساس هو رحلة روحية، كما أنه رحلة العمر، فالإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله تعالى فيرجع كيوم ولدته أمه.
وتابع: "لا مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة ، فيشتغل بالتصوير أو الهيئة عن الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى، فعندما يجاوز الحد فيقع في هذا، فعليه الوقوف مع نفسه ومراجعتها".
هل الاقتراض لأداء العمرة جائز
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "العمرة عن جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهى مطلوبة من القادر ماليا وصحيا".
وتابع: "لو غير قادر ماليا وهناك من يتبرع له بالعمرة يعنى هبة، فهذا امر مباح، ولو هيقترض او يستلف بدون فوائد ويكون قادرا على سداد الدين فهى تجوز وتعتبر العمرة صحيحة، ولابد من سداد الدين".
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدا أن من امتلك جزءا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولا ثم بدنية ثانيا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة دار الإفتاء الحج أو العمرة بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال ، مشيرة إلى أن صيام الأيام الست من شوال سُنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في السنة المشرفة الحثُّ عليها.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها، أن الإسلام دين يسر وليس عسرا مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وأضافت الإفتاء أن الإسلام جعل للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان مستشهدة بقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
وتابعت الدار، في فتواها، "فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى.
واعتمدت الدار في فتواها عن حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال على حديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
واختتمت "الصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنَّ صيامه صحيح".
حكم صيام الست من شوال
وعن ورد على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، أكدت دار الإفتاء أنَّ ذلك يعدلُ في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وأوضحت أن عامة العلماء استحبّ صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فرُويَ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وأقوال جمهور فقهاء المذاهب المتَّبعة على أن صيام هذه الأيام الستة مستحب.
وأوردت دار الإفتاء قول العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام": ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 79، ط. دار الفكر): [يُسَنّ صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء “وعليه فإنَّ صيام الأيام الست من شوال مندوب إليه شرعًا”.