RT Arabic:
2024-07-04@10:51:11 GMT

الجزائر.. الحكم بالإعدام على "دراكولا" وهران

تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT

الجزائر.. الحكم بالإعدام على 'دراكولا' وهران

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر، بحكم الإعدام على مواطن ارتكب جريمة شنيعة حيث قتل أمه وقطع جثتها وشرب من دمها.

وتعود أحداث الجريمة إلى تاريخ 24-01-2022 بمنطقة عين البيضاء في ولاية وهران، عندما حررت الفرقة الجنائية لفصيلة المساس بالأشخاص بأمن ولاية وهران محضرا عن اختفاء مريب للضحية (ب.

ف)، وهي سيدة مسنة، لم يظهر لها أثر منذ أسبوع، وبعد تنقل عناصر الأمن إلى منزلها بدوار الماروك، تم العثور على جثتها معفرة بالتراب ومدفونة بفناء البيت، كما وجدت ثيابا مضرجة بالدماء، اتضح أنها تعود لابنها المدعو (ح. ع)، وكذلك تفطنت ابنة الضحية، التي أبلغت عن حادثة غياب والدتها المثير للشبهة، لتعرض مجوهرات هذه الأخيرة للسرقة، مشيرة إلى أن شقيقها الأعزب المذكور دائم الشجار مع والدتها، التي كان يكرهها على منحه المال من المنحة التي تتقاضاها، ويهددها بالقتل إن رفضت الاستجابة.

إقرأ المزيد الجزائر.. رجل يقتل 3 من عائلة واحدة ويطلق النار على نفسه

واعترف الابن المشتبه فيه بأنه الجاني الذي قتل وسرق مصاغها، واصفا الجريمة حيث قام بذبحها، وبالتنكيل بجثتها، مستعملا في ذلك عدته من الأسلحة البيضاء، متمثلة في ساطور، فأس، منشار وأداة قاطعة من نوع كيتار، قبل أن يتخلص منها بردمها تحت التراب بفناء المنزل، ثم استفرد بأغراضها الثمينة ليسرقها جميعها.

وفي سرده الجريمة قال إنه في منتصف ليلة الواقعة، توجه إلى غرفة نوم والدته، فوجد الباب موصدا، ليقوم بفتحه بالقوة، ما أفزع الضحية، خاصة بعدما أجلسها عنوة على سريرها، وقام بكسر كلتا يديها، ثم أدخل يده في فمها، وعندها عضته.

وفي تلك الأثناء، توجه نحو المطبخ، وأحضر سكينا وقام بذبحها، وعند مشاهدته لمنظر الدماء وهي تغطي بغزارتها الضحية وما حولها، قال إنه شرب منها، ثم كسر صحنا زجاجيا على رأسها، مضيفا أنه تملّكه عندها خوف شديد، ما دفعه ليستلقي على السرير، وراح يغط في النوم، إلى أن استفاق في حدود الرابعة ليلا، وقام بذبح ثلاث قطط كانت بالمنزل وشرب دماءها هي الأخرى، ثم خلد مجدّدا للنوم، وعندما استيقظ في اليوم الموالي، كان قد استرد طاقته، ليستعين بفأس حفر بها حفرة كبيرة ليستكمل تقطيع جثتها فيما دفن القطط التي ذبحها بالقرب من شجرة الليمون بفناء المنزل العائلي، مشيرا إلى أنه فعل كل ذلك لوحده من دون مساعدة أحد، مبررا فعلته بقيام والدته بالتسول وخروجها للعمل لدى الناس.

وبعد استكمال التحريات على ضوء اعترافات المتهم الرئيسي، تم استدعاء الشخصين اللذين تعامل معهما هذا الأخير تجاريا بعد ارتكابه لجنايتي القتل والسرقة، حيث وجهت لهما، بعد التحقيق، تهمة إخفاء أشياء مسروقة ناتجة عن جناية.

في المقابل، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين الثلاثة، كل حسب طبيعة الجرم المنسوب إليه، لتلتمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، وتطبيق القانون بالنسبة للبقية، قبل أن تدين المحكمة الأول بالعقوبة الملتمسة، وتبرئ ساحة تاجري المجوهرات في قضية الحال.

المصدر: الشروق أون لاين

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: جرائم

إقرأ أيضاً:

22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.







مقالات مشابهة

  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بولاية وهران
  • زوجة العم وصديقتها وراء الجريمة.. وكيل الجمهورية يكشف نتائج التحقيقات في قتل طفل وجدته بعنابة
  • مشعوذ بالأردن يفضح زبائنه
  • ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟
  • الأمن الوطني.. أيقونة الاستقرار
  • إدارة مولودية وهران تحسم أولى صفقاتها الصيفية
  • لماذا ترفض الجزائر الحكم الذاتي للصحراء المغربية؟
  • اكتشاف جثة شابة كويتية في حقيبة بعد يومين من اختفائها
  • نحرا عجوزًا مسنّة.. الحكم على طالب وخالته بالإعدام شنقًا حتى الموت في واسط