السفيرة هويدا عصام: أعضاء الجالية المصرية بنيويورك نظموا أنفسهم في أتوبيسات للإدلاء بأصواتهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشفت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، تفاصيل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت قنصل مصر العام في نيويورك، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور ، مساء اليوم الجمعة، إن إقبال المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية مشرف جدا.
وأضافت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، أن بعض أعضاء الجالية نظموا أنفسهم في أتوبيسات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هويدا عصام الانتخابات الرئاسية أعضاء الجالية المصرية الجالية المصرية في كندا 90 دقيقة أبناء الجالية انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية ماراثون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين .. مصير 3 شركات سياحية نظموا برامج دينية عبر مواقع التواصل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد (3 شركات ومكتب "بدون ترخيص") إثر قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات لرحلات دينية – برامج لرحلات داخلية وحجوزات طيران – دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة مخالفات الشركات السياحية
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.