الوطن:
2025-04-24@17:31:29 GMT

3 منشآت تستثنى من نطاق تنفيذ قانون المحال العامة

تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT

3 منشآت تستثنى من نطاق تنفيذ قانون المحال العامة

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

ويحدد  قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:

- المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.

- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.

- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.

- أرض فضاء أو في العائمات.

- أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى.

قانون المحال العامة

وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أنواع المحال التي لا يطبق عليها القانون، وهى: المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص: 

- يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.

- يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

- يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.

- بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.

- يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال رخصة المحلات

إقرأ أيضاً:

محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)

 

 

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

 

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

 

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.


3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.


4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.


5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.


6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.


7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:


‌أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.


‌ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.


‌ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.


‌د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.


‌هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.


‌و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • بدء تطبيق غلق المحال والمولات التجارية وفقًا للتوقيت الصيفي في هذا الموعد
  • مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
  • المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمقاهي
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها