كيفية تقليل مدة الإيجار القديم 59 سنة إلى 3 سنوات.. السر في المادة 39
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدد القانون المصري بنودا بخصوص تأجير العقارات القديمة، يغفل العديد من الملاك العقارات القديمة عنها ومن ضمنها خفض عقود الإيجار من من 59 سنة، إلى 3 سنوات.
تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنواتوحول تخفيض عقود الإيجارات القديمة، أكد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنه اذا كان عقد الإيجار تم الاتفاق على أن تكون مدته 59 سنة على سبيل المثال فيمكن في حالة واحدة خفض تلك المدة إلى 3 سنوات وهي إذا كان المؤجر هو قائم بأعمال الإدارة من ناحية الصيانة والتأجير.
وأوضح الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» عدة أمثلة للحالات التي يجوز فيها تخفيض مدة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات ومنها:
1- الولي الطبيعي الذي على ابنه القاصر أي «الأب» الذي يؤجر أحد الأماكن يملكها ابنه، فلا يجوز له أن يعقد اتفاقا بالتأجير تزيد مدته عن ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على الآتي:
(لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة).
2- إذا كان المؤجر هو وكيل أو ينوب عن المالك في التوقيع وهو الذي يكون لديه وكالة عامة أو خاصة بالتوقيع علي عقود الإيجار فلا يجوز له ان يعقد اتفاق تزيد مدته عن 3 سنوات حيث نصت المادة رقم 701/2 من القانون المدني: (ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات)
3- لا يجوز الاتفاق مع مؤجر يملك حق الشيوع - يقصد به أنه في حال تملك 5 أشقاء لوحدة سكنية، فمن الممكن أن يقوموا بتعيين فرد منهم قائما بأعمال الإدارة - أن يكون التعاقد تزيد مدته عن ثلاث سنوات أي يقع باطل الإيجار الصادر من أحد الملاك علي الشيوع كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، مثل إذا كان 59 عاما وذلك طبقاً لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.
وحول تساؤل الكثيرين «هل يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم في هذه الحالة»، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤه ولكن يمكن خفض مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات اذا كان صادر من غير المالك ومن لهم حق الإدارة، حيث تنص المادة 559 من القانون المدني في فقرتها الثانية: «فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انتقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم عقود الإیجار إلى 3 سنوات ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة