أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية.

وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب عن الجريمة وفاة المجني عليه فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.

وأشار إلى انضمام الكويت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.

ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.

وأكد في هذا الصدد أهمية تعاون النيابة العامة بالكويت مع الجهات القضائية بمختلف دول العالم مستحضرا في هذا السياق عددا من التحديات التشريعية والقضائية، لاسيما بالنسبة لاسترداد الأموال.

وقال إن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.

يذكر أن الكويت شاركت في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بوفد ترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران، وضم في عضويته المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ووكيلي النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب، ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: النیابة العامة فی مکافحة فی هذا

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.

وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.

الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة

وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

طبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد

مقالات مشابهة

  • الدار البيضاء..توقيف أربعة أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر
  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا
  • الداخلية: إحالة تشكيل عصابي إلى النيابة العامة بتهمة الإتجار بالأشخاص
  • حملة أمنية لإغلاق عدد من محالات الصرافة المخالفة في زنجبار
  • عقوبات مغلظة على الهلال السعودي قبل ساعات من مواجهة الاستقلال الإيراني
  • ارتفاع أسعار الذهب : ملاذ آمن أم غسيل أموال؟
  • قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • حضرموت.. النيابة العامة تغلق عددا من محلات الصرافة المخالفة
  • إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بالمكلا
  • المصرف العراقي للتجارة يوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال