شفق نيوز/ حصلت شيني اختيار حاج فارس بێسري، يوم الجمعة، على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وهي المرة الأولى في تاريخ إقليم كوردستان والعراق.

و (شيني اختيار حاج فارس بێسري) من مواليد 1996 ومن عائلة معروفة وأحد وجهاء محافظة السليمانية وتمتلك سيرة ذاتية قوية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط والغاز وتمتلك ثلاث لغات العربية والانگليزية والتركية بالإضافة إلى لغتها الأم الكوردية.

ولـ"بێسري"، بصمات واضحة في مجال المال والأعمال كونها تدير شركة شيني للمقاولات العامة وحققت نجاحات كبيرة في مجال المقاولات.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية عن انتهاء عملية الاقتراع والتصوير وفرز الأصوات دون تسجيل أي شكوى أو مخالفة.

وقال عطا محمد المشرف على انتخابات مجلس الغرفة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "على مدار 15 ساعة تم الانتهاء من عملية انتخاب مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية وتم اختيار أعضاء الدورة الثانية عشر بدون تسجيل أي مخالفة قانونية أو شكوى، علما ان الانتخابات تم بمراقبة غرفتي تجارة العراق ودبي".

وأشار إلى انه "تم انتخاب 13 مرشحا من أصل 26 مرشحا، وتم انتخاب 4 أعضاء احتياط"، مؤكد أنه باستطاعة كل الاعضاء تقديم طعونهم في حال ورودها لغاية يوم الأحد المقبل".

ولفت إلى أن "إعلان النتائج النهائية سيكون بعد 9 ايام بعد المصادقة عليها نهائيا، كما وسيتم انتخاب الرئيس ونائبه في الأسبوع الذي يلي المصادقة على نتائج الانتخابات".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


 وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".

وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة


وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وتابع  وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".

وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
 

مقالات مشابهة

  • غرفة مكة تستضيف اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي
  • غرفة تجارة السليمانية تتعاقد مع شركات بولندية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
  • «غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
  • غرفة الشارقة تبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • مناقشة استعدادات إجراء انتخابات "الجمعية الطبية"
  • ارتياح وتفاؤل على المنصات بعد اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
  • نحو 40 الف شركة مسجلة في اقليم كوردستان تتصدر الاجنبية منها تركيا وايران
  • باحث: تحالفات “إيرانية سعودية أمريكية” ستؤثر في اختيار “ميقاتي” رئيسا للحكومة اللبنانية